الشيخ الجواهري

82

جواهر الكلام

احضار عدول المؤمنين على ذلك ، لأن الولاية لهم مع عدم الحاكم ، بل قد ذكرنا في غير المقام ، إمكان ثبوت أمثال هذه الولايات التي هي من الحسب والاحسان لفساق المؤمنين مع تعذر العدول ، فلاحظ وتأمل ، هذا كله في العامل غير المعين . أما هو فالمتجه ثبوت الخيار بمجرد تعذر مباشرته وإن وجد المتبرع ، بل لو تبرع عنه متبرع لم يقع العمل له ، ولم يستحق بذلك الحصة وإن قصد اتمام العمل عنه ، بخلاف غير المعين ، فإن الظاهر كونه على حصته مع اتمام المتبرع وإن لم يقصد العمل عنه ، لأن عقد المساقاة ملكه الحصة مع حصول العمل منه أو من غيره ، كما لو استغنى بماء المطر عن السقي ، كما صرح بذلك في جامع المقاصد . لكن قد يناقش في الثاني بعدم استحقاقه الحصة التي هي عوض العمل منه أو عنه فأما إذا لم يكن منه ولا عنه لم يستحقها ، نحو من استأجر على عمل فاتفق حصوله من غيره لا بقصد النيابة عنه . وتدفع بأن عقد المساقاة اقتضى كون العمل في ذمته ، فمتى وقع كان عنه وله ، لعدم تصور كونه عمن ليس في ذمته ، على أن المساقاة لا ريب في بقائها على الصحة التي معناها ترتب الأثر الذي هو ملك الحصة ، وتكليف العامل بأجرة المثل للمالك مع حصول العمل له تاما لا وجه له ، فلس حينئذ إلا ما ذكرنا . لكن الانصاف مع ذلك كله عدم خلو الحكم عن اشكال ، باعتبار عدم ظهور الفرق بينه وبين من استؤجر على عمل فاتفق حصوله من غيره ، كقلع الغرس فانقلع لنفسه ، وكالاستيجار على إزالة قمامة فاتفق إطارة الريح لها ، ونحو ذلك ، واحتمال الالتزام بالأجرة فيها صعب . اللهم إلا أن يقال : إن وضع المساقاة والمزارعة ومشروعيتهما على ذلك ، فإن المراد حصول الزرع والثمرة الصالحة كما وكيفا ، فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل ، وإن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط عنه ، واستحق حصته بخلاف الإجارة ، فإن المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه والله العالم . المسألة { السادسة : إذا ادعى } المالك { أن العامل خان أو سرق ، أو